منتديات مضايف بلدة الغبره

منتديات مضايف بلدة الغبره (http://www.ghebra.com/vb/index.php)
-   مجلس المواضيع الاسلاميه (http://www.ghebra.com/vb/forumdisplay.php?f=16)
-   -   حف الشارب (http://www.ghebra.com/vb/showthread.php?t=1126)

عبدالله 10th June 2010 11:39 AM

حف الشارب
 
حكم حف الشارب وصفته على المذاهب الأربعة







اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ مِنَ الْفِطْرَةِ ؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ : خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ " .


قَالَ النَّوَوِيُّ : وَتَفْسِيرُ الْفِطْرَةِ بِالسُّنَّةِ هُنَا هُوَ الصَّوَابُ ؛ لِمَا وَرَدَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
" مِنَ السُّنَّةِ قَصُّ الشَّوَارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَار"ِ
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ مِنَ السُّنَّةِ ، لِلْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ ، وَلِمَا وَرَدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا "



لَكِنِ الْفُقَهَاءُ اخْتَلَفُوا فِي ضَابِطِ الأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ ، هَلْ يَكُونُ بِالْقَصِّ أَمْ بِالْحَلْقِ أَمْ بِالإِحْفَاءِ ؟ .



فَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ : فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَا يُسَنُّ فِي الشَّارِبِ ، وَنَقَلَ ابْنُ عَابِدِينَ الْخِلافَ فَقَالَ : الْمَذْهَبُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا أَنَّهُ الْقَصُّ ، قَالَ فِي الْبَدَائِعِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : الْقَصُّ حَسَنٌ وَالْحَلْقُ أَحْسَنُ ، وَهُوَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَّلاثَةِ .
وَأَمَّا طَرَفَا الشَّارِبِ ، وَهُمَا السَّبَالانِ ، فَقِيلَ : هُمَا مِنْهُ ، وَقِيلَ : مِنَ اللِّحْيَةِ ، وَعَلَيْهِ فَلا بَأْسَ بِتَرْكِهِمَا ، وَقِيلَ : يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالأَعَاجِمِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ تَوْفِيرَ الشَّارِبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِلْغَازِي مَنْدُوبٌ ؛ لِيَكُونَ أَهْيَبَ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ .
وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَهُمْ قَصُّ الشَّارِبِ كُلَّ أُسْبُوعٍ ، وَالأَفْضَلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ وَرَاءَ الأَرْبَعِينَ لِمَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :
" وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لا تُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً " وَهُوَ مِنَ الْمُقَدَّرَاتِ الَّتِي لَيْسَ لِلرَّأْيِ فِيهَا مَدْخَلٌ فَيَكُونُ كَالْمَرْفُوعِ .



وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : قَصُّ الشَّارِبِ مِنَ الْفِطْرَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قُصُّوا الشَّوَارِبَ " وَهُوَ سُنَّةٌ خَفِيفَةٌ ، فَلَيْسَ الأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ لِلْوُجُوبِ ، وَالسُّنَّةُ : الْقَصُّ لا الإِحْفَاءُ ، وَالشَّارِبُ لا يُحْلَقُ بَلْ يُقَصُّ ، قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ وَهُوَ الإِطَارُ ، وَلا يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلَ بِنَفْسِهِ .وَفِي قَصِّ السَّبَالَتَيْنِ عِنْدَهُمْ قَوْلانِ .
وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ حَلْقُ مَا خُلِقَ لَهَا مِنْ شَارِبٍ .



وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : قَصُّ الشَّارِبِ سُنَّةٌ لِلأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ ، وَيُسْتَحَبُّ فِي قَصِّ الشَّارِبِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْجَانِبِ الأَيْمَنِ ، لأَنَّ " النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ " . وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقُصَّ شَارِبَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يَقُصَّهُ لَهُ غَيْرُهُ لأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ هَتْكِ مُرُوءَةٍ .
وَأَمَّا حَدُّ مَا يَقُصُّهُ : فَالْمُخْتَارُ أَنْ يَقُصَّ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ ، وَلا يَحُفُّهُ مِنْ أَصْلِهِ ، قَالُوا : وَحَدِيثُ :
" أَحْفُوا الشَّوَارِبَ . . . " مَحْمُولٌ عَلَى مَا طَالَ عَلَى الشَّفَتَيْنِ ، وَعَلَى الْحَفِّ مِنْ طَرَفِ الشَّفَةِ لا مِنْ أَصْلِ الشَّعْرِ ، وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ يَفْعَلُهُ " ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ وَيَعْفُونَ لِحَاهُمْ وَيُصَغِّرُونَهَا : أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثَّمَالِيُّ ، وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيُّ ، كَانُوا يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ مَعَ طَرَفِ الشَّفَةِ .
وَقَالَ الْمُحَاطِيُّ وَغَيْرُهُ : يُكْرَهُ حَلْقُ الشَّارِبِ .
وَقَالَ الْبَاجُورِيُّ : إِحْفَاءُ الشَّارِبِ بِالْحَلْقِ أَوِ الْقَصِّ مَكْرُوهٌ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَحْلِقَ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى تَظْهَرَ الشَّفَةُ ، وَأَنْ يَقُصَّ مِنْهُ شَيْئًا وَيُبْقِيَ مِنْهُ شَيْئًا .
وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ أَبِي حَامِدٍ وَالصَّيْمَرِيِّ ؛ اسْتِحْبَابَ الإِحْفَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَمْ نَجِدْ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ نَصًّا ، وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ رَأَيْنَاهُمْ كَالْمُزَنِيِّ وَالرَّبِيعِ كَانَا يُحْفِيَانِ شَوَارِبَهُمَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا أَخَذَا ذَلِكَ عَنْهُ ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَزَعَمَ الْغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ أَنَّهُ بِدْعَةٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ .
وَلا بَأْسَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِتَرْكِ السَّبَالَتَيْنِ ، وَهُمَا طَرَفَا الشَّارِبِ ، لِفِعْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَغَيْرِهِ ؛ وَلأَنَّهُمَا لا يَسْتُرَانِ الْفَمَ ، وَلا يَبْقَى فِيهِمَا غَمَرُ الطَّعَامِ إِذْ لا يَصِلُ إِلَيْهِمَا .
وَيُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَأْخِيرُ قَصِّ الشَّارِبِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَالتَّأْخِيرُ إِلَى مَا بَعْدَ الأَرْبَعِينَ أَشَدُّ كَرَاهَةً لِخَبَرِ مُسْلِمٍ الْمُتَقَدِّمِ . قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَمَعْنَى الْخَبَرِ أَنَّهُمْ لا يُؤَخِّرُونَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ فَإِنْ أَخَّرُوهَا فَلا يُؤَخِّرُونَهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ، لا أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَهَا إِلَى الأَرْبَعِينَ ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَالأَخْذُ مِنْ هَذِهِ الشُّعُورِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .



وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : يُسَنُّ قَصُّ الشَّارِبِ - أَيْ قَصُّ الشَّعْرِ الْمُسْتَدِيرِ عَلَى الشَّفَةِ - أَوْ قَصُّ طَرَفِهِ ، وَحَفُّهُ أَوْلَى نَصًّا ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : إِحْفَاءُ الشَّوَارِبِ أَنْ تُبَالِغَ فِي قَصِّهَا ، وَمِنَ الشَّارِبِ السَّبَالانِ وَهُمَا طَرَفَاهُ ، لِحَدِيثِ أَحْمَدَ : " قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ " .
وَقَالُوا : يُسَنُّ الأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ كُلَّ جُمُعَةٍ لِمَا رُوِيَ :
" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ أَظْفَارَهُ وَشَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ " فَإِنْ تَرَكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كُرِهَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ السَّابِقِ : " وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ . . . " إِلَخْ ؛ وَعَلَّلُوا الأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ كُلَّ جُمُعَةٍ بِأَنَّهُ إِذَا تُرِكَ يَصِيرُ وَحْشًا.

المصدر: الموسوعة الفقهية الكويتية

هلالي موت 10th June 2010 12:24 PM

رد: حف الشارب
 
اخي عبدالله
موظوعك مميز وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك تقبل مروري المتواضع

عبدالله 13th June 2010 10:55 AM

رد: حف الشارب
 
هلا حياك ((هلالي موت))
جزاك الله خير مشكور

ابن عبد الخليل 14th June 2010 09:35 AM

رد: حف الشارب
 


بارك الله فيك اخي العزيز وجزاك الله كل خير وجعلة لك في ميزان

أعمالك ونفعنا به أحنا وأياكم أجمعين

اللهم آمــــيــــن يارب العالمين

تقبل مروري

عـمـآر 14th June 2010 01:49 PM

رد: حف الشارب
 
اللهم صلي على نــبينا محــمد وعلى اله وصــحبه اجــمـعين

اشكــرك اخــوي عــبد الله على المــوضوع والمعــلومات القــيمة جــزاك الله عنا خــير الــجزاء

تحــياتي ,,,,,,,,

عبدالله 19th June 2010 12:07 PM

رد: حف الشارب
 
أشكركم أخواني(أبن عبدالخليل) (عمار)
على ردودكم الرائعه والمتميزه مثلكم
والله من وراء القصد


برعاية: بحرين سيرف


HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظه لمنتديات الغبرة2011